استمع إلى تلاوة مباركة

Powered By Blogger

عدد الزوار

free counters

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في صفحة أبناء السلفية

بسم الله الرحمن الرحيم



الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد



فإن الجامعة السلفية ببنارس الهند من أهم وأكبر الجامعات السلفية في الهند، وقد تخرج فيها منذ إنشائهاعام 1383هـ-1963م إلى الآن عدد كبير،توجه معظمهم بعد التخرج إلى العمل في مجال التعليم والدعوة والإرشاد والإفتاء في شبه القارة الهندية وفي بعض دول الخليج، كما ولي بعضهم المناصب القيادية في الجهات الرسمية والأهلية، ووفق بعضهم للحصول على المنح الدراسية من إحدى جامعات المملكة العربية السعودية - حرسها الله وحفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وأبقاها ذخرا لأهل السنة والأثر وللإسلام والمسلمين -، فواصلوا وما زالوا يواصلون مسيرتهم العلمية في المملكة في المراحل الجامعية، وفي الدراسات العليا في التخصصات الشرعية المختلفة، ولهم جهود مشكورة في خدمة الإسلام والمسلمين، نسأل الله أن يتقبل جهودهم ويوفقهم المزيد، و يثبتنا جميعاً بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب.



ومن المجالات الحديثة لنشر الثقافة الإسلامية والعقائد السلفية وعلوم الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، مجال الشبكة العنكبوتية التي احتلت الصدارة في العصر الحديث في وسائل الإعلام المختلفة، فكان لزاماً على المشتغلين في مجال الدعوة والتعليم التوجه إلى هذا الجانب والاستفادة منه في خدمة الدين الحنيف ونشر الخير في أرجاء البلاد.



فمن هنا جاءت فكرة إنشاء هذه المدونة الالكترونية لأبناء الجامعة السلفية، لتتواصل جهودهم الدعوية على نطاق أوسع وبارتباط بعضهم ببعض، حتى تؤتي ثمارها المرجوة بكل جدارة.



فإن هذه المدونة تفتح أبوابها وترحب بكل حفاوة كل من يريد إبلاغ رسالته الدعوية إلى الآخرين، فإنها طالما أنشئت لغرض الدعوة والتعليم تقبل المقالات الدعوية، والبحوث العلمية، وحصائل مطالعة الكتب، وفوائد لغوية، ونكت بلاغية، وطرف مستجادة وما إلى ذلك بما فيه نفع للإسلام والمسلمين بشرط أن لا يخرج ما ذكر من المواضيع من منهج السلف الصالح، ولا يقدح في عقيدتهم ولا تمس بكرامتها.



فإننا نرحب بكم جميعا مرة أخرى على صفحتكم صفحة أبناء السلفية، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم ودمتم في رعاية الله.



وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

बिस्मिल्ला हिर्रह्मनिर रहीम
अबनाए सलफिया के ब्लॉग पर आप का स्वागत है. ये ब्लॉग उनकी गतिविधि तथा उनकी तालीमी सर्गर्मियों के बारे में एक दुसरे को औगत करने के लिए है. आप की इस ब्लॉग के बारे में किया राय है . उम्मीद है की आप को पसंद आया होगा. हमें आप की राय का इन्तिज़ार रहेगा. धन्यवाद .


بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 مايو 2010

أحكام فقهية تتعلق بالأوبئة

اسم المحاضر: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ، حفظه الله

عنوان المحاضرة: أحكام فقهية تتعلق بالأوبئة .

تاريخ المحاضرة : 24/11/1430هـ

مكانها: جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض

ضمن فعاليات : الأيام العلمية – اليوم الحادي عشر

---------------------------------

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، أما بعد ،،

فإن من فضل الله عز وجل على الخلق أجمعين إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال هذا الكتاب العظيم _ القرآن الكريم _ الذي اشتمل على أحكام تصلح أحوال البشر ، سواءً كانوا مسلمين أو غير مسلمين ، ولذلك قال تعالى " وما أرسلناك إلا رحمة للعاملين " ، وهذا الدين فيه أحكام تحتوى على المصلحة العليا للناس أجمعين ، فمن أخذ بأحكام هذا الدين سعد بما أخذ به , وصلحت أحواله واستقامت أموره ، ثم هذا الدين دين كامل شامل ، ما من حاجة من حاجات الناس إلا وفي كتاب الله حكم صريح واضح تجاهها ، كما قال سبحانه ، "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي" ، ومما جاءت به الشريعة بيان أحكام الأمراض وكيف يُتعامل معها بهدي هو أكمل الهدي وأفضله ،

وقبل أن ندخل فيما يتعلق بأحكام الأوبئة ، نبين أن ما يصيب الناس إنما يصيبهم بقضاء سابق وأمر مقدر وأنه ليس للعبد مناص عنه ، وما يصيب الناس من مصائب هو بسبب أعمالهم وذنوبهم ، كما قال تعالى " وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم " ولا يعني هذا نقصان درجة العبد الذي يصاب بالمصائب ، بل قد يكون ذلك من أسباب الخير له والسعادة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم " أشد الناس بلاءاً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل" وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما يصيب الناس (المؤمنين) ضرب مثلهم بمثل الزرع تأتيه الريح فتفيؤه يمنة ويسرة فهذا مثل المصائب التي تأتي العبد المؤمن وأما الكافر فشبهه بشجرة الأرز _ الشجرة العظيمة التي تجدونها في علم بعض الدول_ هذه لا تحركها إلا الرياح الشديدة لكنها إذا انجعفت، انجعفت مرة واحدة.

ومن فضل الله على المؤمنين أن هذه الأمراض والأوبئة تكفر ذنوبهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم " ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب (الوصب يعني المرض) حتى الشوكة يشاكها إلا كان ذلك كفارة لذنوبه" والعبد المؤمن يؤجر على الأمراض التي تصيبه بأجور متعددة:

أولها :المرض في ذاته، يكفر الله عن المؤمن ذنوبه بسبب الأمراض التي تصيبه. وثانيها: يؤجر العبد على رضاه بأقدار الله المؤلمة، وهذا عمل صالح. وثالثها: يؤجر المرء على الصبر على ما يصيبه والصبر غير الرضا ،والصبر أعظم الأعمال أجراً وثوابا كما قال الله تعالى " إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب " ويؤجر العبد أيضاً على بذل الأسباب في العلاج والتداوي ، العلاج والتداوي قربة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا ،كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله" فأمر بالتداوي. بعض الفقهاء يفضلون ترك التداوي، ويقول بأن التداوي مباح وتركه أفضل كما هو مذهب الحنابلة وطائفة من أهل العلم ،ونرى أن هذا القول قول مرجوح وذلك أنهم استدلوا بما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يدخل الجنة من أمته سبعون ألفا بلا حساب ولا عذاب، ثم ذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون . هكذا الرواية في صحيح البخاري "لا يسترقون"، وفي صحيح مسلم جاء في بعض الروايات "لا يرقون" بدون السين، فقالوا هذا دليل على أن الأفضل ترك التداوي. ولكن الذي في الحديث (لا يسترقون) يعني لا يطلبون الرقية، فهذا هو الذي يرغب في تركه لأن الشريعة تتطلع من المؤمن أن يكون مستغنياً بفضل الله عليه عما سواه من الناس ومن ذلك طلب الرقية وإن كان المؤمن يحرص على رقية إخوانه المؤمنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" قاله في الرقية لكن لو رقي الإنسان بدون طلب منه لم يدخل في الحديث السابق فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه وكان صلى الله عليه وسلم لما مرض رقته عائشة رضي الله عنها بدون طلب منه فإذا رقي الإنسان بدون طلب لم يدخل في هذا الحديث. وأما الذي في صحيح مسلم من لفظة "لا يرقون" فالصواب أنها شاذة و الصواب رواية من روى الحديث بلفظ "لا يسترقون".

الأمراض على أنواع، النوع الأول: أمراض غير معدية فهذا النوع له أحكام في الشرع من جهة التخفيف في مواطن عديدة من الأحكام الشرعية ومن هذا الذين اجتووا المدينة _السبعة الذين من عكل اجتووا المدينة _ فجاءهم المرض فانتفخت بطونهم وضعفت أجسادهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها فهذا مرض غير معدٍ وقد ورد مثله لجماعة من الصحابة .

النوع الثاني من الأمراض: الأمراض التي تعدي لكن غير المريض لا ينقلها، من أمثلة هذا مرض الجذام لأنه مرض معدٍ لكن الصحيح غيرالمريض لا ينقل المرض _والجذام له أحكام لعلنا نشير فيما يأتي إلى شيء منها.

والنوع الثالث من أنواع الأمراض: ما كان معدياً وبعض الأصحاء ينقلونه ولو لم يكونوا مرضى ومن أمثلة هذا مرض الطاعون. والطاعون جاء في الحديث حوله أحكام متعددة، منها مثلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الموت بالطاعون شهادة فقال "الطاعون شهادة لكل مسلم" وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم "والمطعون شهيد" يعني الذي يموت بسبب مرض الطاعون. وانتقال الأمراض بالعدوى له جانبان ، الجانب الأول: ظن‘ بعض الناس أن الأمراض تعدي بنفسها كما هو اعتقاد أهل الجاهلية وهو الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " لا عدوى ولا طيرة" وقد جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر اشترى إبلاً هيماً فلما استاقها جاءه شريك البائع فأخبره بمرض هذه الإبل فقال ابن عمر: رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا عدوى" وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال "لا عدوى ولا صفر ولاهامة" قال أعرابي يا رسول الله: فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها ضباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول" يعني من الذي كان سبباً في إيراد المرض للبعير الأول. وجاء في حديث ابن عباس أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنأخذ الشاة الجرباء فنطرحها في الغنم فيصيب ذلك الغنم كلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "فمن أعدى الأول" وفي لفظ أنه قال "حياتها ومصيباتها ورزقها بيد الله". وقد جاء في تفسير قوله جل وعلا " فحسبوا ألا تكون فتنة " أن المراد به الأمراض المعدية.

والناحية الثانية من مسائل العدوى: اعتقاد أن المرض ينتقل بقدر الله متى شاء سبحانه وهذا المعنى معنى صحيح يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم "فر من المجذوم فرارك من الأسد" .

من مسائل الأمراض المعدية والأوبئة :مسألة حكم الابتعاد عن المريض،وهل هو مشروع وهل يصح للإنسان أن يتقرب به لله جل وعلا ؟ فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فر من المجذوم فرارك من الأسد " وجاء في صحيح مسلم أن وفد ثقيف لما قدموا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم رجل مجذوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في الرحل وعدم القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد بايعناك وأنت في الرحل. وقد جاء في تفسير قوله جل وعلا " فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم" حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه أني قد أصبت بمرض معدٍ فلذلك تركه قومه ولم يذهبوا به معهم في عيدهم واجتماعهم، وجاء في تفسير قوله جل وعلا " ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت" قالوا إنهم خشوا من المرض المعدي في بلدهم فانتقلوا منه إلى خارج البلد فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم لبيان قدرة الله جل وعلا. ومما يتعلق بهذا مشروعية ابتعاد المريض بالمرض المعدي عن مواطن التجمعات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يوردن ممرض على مصح " الممرض هو صاحب المرض وقيل صاحب الماشية المريضة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ورود المرضى للأصحاء خوفاً من نقلهم للمرض المعدي الذي عندهم بقدر الله جل وعلا .ويدل على هذا النصوص الشرعية الكثيرة الناهية عن إيذاء الآخرين كما في قوله تعالى " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثما مبينا" ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " وقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " ويستثنى من ما مضى لو كان هناك مريض يحتاج إلى خدمة ورعاية ومرضه معدٍ فإنه يشرع التقرب لله عز وجل بالقيام بأحواله وشئونه متى عجز عنها ولو كان في ذلك مخالطة له. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مجذوم وكان على طعام فأخذ بيد المجذوم فأدخله في طعامه وقال "ثقة بالله وتوكلاً عليه" وهذا الحديث قد رواه أبو داوود وابن ماجة والترمذي وفيه راو يقال له مفضَل بن فضالة (بصري) _غير الراوي المصري_ ومفضَل هذا قد تكلم فيه بعض أهل العلم وكان من أسباب ما تكلموا به رواية هذا الحديث لظنهم أنه يخالف حديث "فر من المجذوم فرارك من الأسد" وحديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من مبايعة المجذوم، لكن هذا الحديث في شيء وذاك في آخر فإن هذا الحديث في من كان يحتاج إلى متابعة وعناية من المجذومين فإنه يشرع القيام بأحواله وشئونه بخلاف الأول لأن المجذوم هناك كان مستكفياً بنفسه في القيام بأعماله.

ومما يتعلق بهذا مسألة حكم السفر إلى بلدان فيها أمراض معدية، فنقول حينئذ الأمراض المعدية على نوعين: أمراض تنتقل بمجرد قربان الإنسان من المريض بقدر الله عز وجل وأمراض يوجد فيها أصحاء ينقلون المرض إلى غيرهم وإن لم يكونوا مرضى ، النوع الأول لا حرج على الإنسان في السفر إلى تلك البلدان التي فيها مرضى بأمراض معدية لكن المرض لا ينتقل إلا من المرضى ولا ينتقل بواسطة الأصحاء من مثل مرض الجذام ، والنوع الثاني: الأمراض التي ينقلها الأصحاء فهذه لا يجوز للإنسان أن ينتقل إلى بلد فيه مرضى من هذا النوع ومن أمثلته مرض الطاعون، ولذلك جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب ، عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها" هذا في الطاعون، وجاء في الحديث الآخر في صحيح البخاري أن عمر لما ذهب إلى الشام وجاء في مكان يقال له(سر) قابله أمراء الأجناد وأخبروه بـأن الوباء قد دخل الشام قال ابن عباس فأمرني عمر أن أجمع المهاجرين فسألهم فاختلفوا عليه فقال طائفة: معك بقية الناس فكيف توردهم هذا المهلك وقال آخرون : إنك قد خرجت لأمر لا نرى أن ترجع حتى تتم ما خرجت له. فقال قوموا عني، فأمر بجمع الأنصار وسألهم عن ذلك فاختلفوا عليه كما اختلف المهاجرون، ثم أمرهم أن يقوموا عنه فقاموا، قال ابن عباس: فأمرني أن أجمع له مشيخة قريش فسألهم فلم يختلفوا عليه وقالوا: ارجع إلى المدينة واحفظ بقية الناس معك، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على رحل فصبحوا، فعاد. فناقشه أبو عبيدة رضي الله عنه في ذلك فقال: أتفر من قدر الله؟ قال: لو قالها غيرك، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت إذا كان معك إبل فأوردتها على وادٍ فيه عدوتان إحداهما مجدبة والأخرى مخصبة أليس إذا رعيتها في المجدبة رعيتها بقدر الله وإذا رعيتها في المخصبة رعيتها بقدر الله؟ قال بلى. فجاءهم عبد الرحمن بن عوف وقال لعمر رضي الله عنه إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، قال: فحمد الله عمر ثم انصرف.

المسألة الأخرى المتعلقة بهذه المسألة هي مسألة الخروج من بلد فيه أمراض معدية فنقول الأمراض المعدية كما تقدم على نوعين: الأمراض التي ينقلها الأصحاء والأمراض التي لا ينقلها الأصحاء ، فالأمراض التي لا ينقلها الأصحاء لا حرج على الإنسان في الخروج من البلد الذي فيه هذه الأمراض متى علم أنه لم يصب بالمرض ، النوع الثاني : مرض ينقله الأصحاء فهذه يشرع للإنسان أن يبقى في المكان الذي وجد فيه المرض، يحرم عليه أن يسافر من البلد الذي وجد فيه المرض الوبيء الذي من هذا القسم. أما السفر من بلد فيه مرض لا ينقله الأصحاء فيدل عليه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم "فر من المجذوم فرارك من الأسد" قد يكون الفرار بالسفر، أما إذا كان المرض معدياً وكانت العدوى تنتقل بواسطة الأصحاء فإنه حينئذ يحرم على الإنسان أن يسافر وقد جاء في حديث عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون قالت فأخبرني بأنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين وليس من أحد يقع الطاعون في بلده فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر شهيد، وجاء في الحديث الآخر أنه لما سئل عن الطاعون قال "هذا الطاعون رجز وبقية عذاب.." إلى أن قال "فإذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها".

من المسائل المتعلقة بالأمراض المعدية حكم مخالطة المريض بمرض معدٍ للصحيح ،هل يجوز أو لا يجوز ، هل يصح لي أن أذهب إليك في منزلك وأنا مريض بمرض معدٍ فهل يجوز لي ذلك؟ فنقول: هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: إذا أذن الصحيح بورود المريض عليه وقد علم بحاله، فحينئذ لا يلحق المريض حرج ومن هذا ذهاب المرضى إلى الأطباء وكما تقدم أن الرجل المجذوم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يده ووضعها في الإناء، فهذا بإذن. والنوع الثاني: إذا لم يأذن الصحيح أو لم يعلم بالحال فحينئذ لا يجوز للمريض بمرض معد أن يأتي إليه أو أن يرد عليه كما ذكرنا من حديث الرجل الثقفي الذي كان مجذوماً فأراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالبقاء في الرحل ونهاه عن الإتيان إليه ، بل لما قدم المجذوم ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له بدخول المدينة.

من المسائل المتعلقة بالأمراض المعدية: هل يجوز للجيران أن يمنعوا المريض بمرض معدٍ من السكنى بجوارهم، أو ليس لهم الحق في ذلك؟ فنقول الصواب أنه يحق للأصحاء أن يمنعوا المريض بمرض معدٍ من السكنى بجوارهم مثال ذلك مريض فيه مرض السل وهو من الأمراض المعدية هل يجوز أن يمنع جيران ذلك البيت هذا المريض من السكنى فيه؟ نقول نعم يجوز لهم ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يوردن ممرض على مصح" ولقوله صلى الله عليه وسلم " فر من المجذوم فرارك من الأسد" ويترتب على هذا أن من الأمور الجائزة أن يقوم ولي الأمر أو نوابه بمنع المريض بمرض معدٍ من مجاورة الأصحاء ومما يجوز أن يوضع حجر صحي للمرضى بأمراض معدية وأنه لا حرج في مثل ذلك، ومنه أيضاً أنه يجوز أن يجعل عزل للمرضى ولا حرج في مثل هذا.

ومن الأحكام الفقهية المتعلقة بالأمراض المعدية أن من أصيب بمرض معدٍ يخشى من انتقاله لجماعة مسجده فإنه حينئذ يسقط عنه وجوب صلاة الجماعة بل الأظهر أنه يمنع من حضور صلاة الجماعة حينئذ، لأنه سيؤذي المصلين في المسجد فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل كراثاً أو ثوماً أو بصلاً من الإتيان للمسجد وقال "إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" فهذا أولى بالمنع، ومثله لو أصيب الإمام _إمام المسجد_ بالمرض المعدي فإنه حينئذ يستنيب عنه في المسجد من يصلي عنه لئلا ينقل مرضه إلى جماعة مسجده، فحينئذ ينفي الإثم عنه المتمثل في إيذاء الآخرين ويقوم بتوكيل من يقوم بالإمامة عنه ليسقط عنه الواجب المتمثل في وجوب أدائه لصلاة الجماعة إماماً.

ومن المسائل المتعلقة بهذا أن المرضى بمرض معدٍ إذا كان مرضهم طويلاً _الأمراض التي تطول مدتها_ وكان الذين أصيبوا به جماعة في البلد فإنه يشرع لهم أن يصلوا جماعة مجتمعين إذا لم يكن بعضهم يتضرر من بعضهم الآخر فإن الأصل مشروعية صلاة الجماعة كما في قوله تعالى: " في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ، والله يرزق من يشاء بغير حساب " وكما في قوله تعالى " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين " فحينئذ نقول: المرضى بمرض معدٍ يجتمعون في مكان واحد ويصلون صلاة جماعة ليؤدوا الفرض الواجب عليهم في هذا .

ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة هل يشرع القنوت عند الإصابة بهذه الأمراض المعدية أو لا يشرع ذلك ؟ والصواب في هذا وهو قول جماهير أهل العلم بأنه لا يشرع القنوت عند نزول الأمراض المعدية، فإن الطاعون نزل في عهد عمر ولم يؤثر أنهم أمروا بالقنوت في الصلوات ، وقد دل هذا على عدم مشروعية القنوت في الأمراض المعدية .

ومثله أيضا مسألة هل يشرع أداء صلاة مستقلة كصلاة الكسوف والخسوف لرفع الوباء ، قال فقهاء الحنفية هذه صلاة مشروعة ، فإنه كما تشرع في الخسوف والكسوف والزلزلة المستمرة ونحو ذلك تشرع أيضاً في الأمراض والأوبئة العامة ، والقول الثاني بأن صلاة الكسوف غير مشروعة في حال الأوبئة والأمراض العامة (الأمراض المعدية) والقول بعدم مشروعيتها هو قول الجماهير وهو الأرجح ، لأن الأصل في العبادات التوقيف فحينئذ نقف على ما ورد في الشرع ، خصوصاً أن الداعي لأداء هذه الصلاة في وقت الطواعين والأمراض كان موجوداً في ذلك العصر _عصر الصحابة_ ومع ذلك لم تفعل ، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدها موبوءة فلم يصل ولم يقنت في صلاته وإنما دعا بانتقال الوباء من المدينة إلى غيرها .

ومن هنا ننطلق إلى مسألة أخرى من مسائل الأمراض المعدية والأوبئة ، وهو أنه يشرع للعباد أن يدعوا الله جل وعلا أن يرفع عنهم الأمراض المعدية هذا من القربات فإن الدعاء عبادة عظيمة ، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة هو وأصحابه كانت المدينة وبيئة في حقهم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل هذا الوباء من المدينة إلى مهيعة ، ودعا ربه أن يبارك لهم في مدهم وصاعهم ، وأن يبارك المدينة كما بارك مكة لإبراهيم ، ومن هنا فإن الدعاء لرفع الوباء مشروع والدعاء قد وردت النصوص بالترغيب فيه والحث عليه كما قال جل وعلا " وقال ربكم ادعوني استجب لكم ، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين " وقال سبحانه : " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ، أجيب دعوة الداعي إذا دعان ، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون " ومما يتعلق بهذا مشروعية ذكر الله تعالى والإكثار من الذكر فإن الله جل وعلا قال " فاذكروني أذكركم " وإذا ذكرك الله أوصل إليك الخير ، وقد ورد أن الطاعون من وخز الشياطين فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله لم تتمكن منه الشياطين وخصوصا الاستغفار فإن الأمراض وغيرها من المصائب إنما نزلت بذنوب العباد ، ولم ترفع المصائب بمثل التوبة والاستغفار ، فلذلك قال تعالى : "وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمىً ، ويؤت كل ذي فضل فضله " وكما قال جل وعلا عن هود عليه السلام " أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ، يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم " ومن ذلك قوة الصحة. فذكر الله جل وعلا أن الاستغفار سبب من أسباب ارتفاع المصائب عن العباد ، ومما يذكره بعض الفقهاء في هذا الأمر بالصيام لعل الله أن يرفع الوباء ، فإن بعض الفقهاء قالوا بأنه يشرع الصيام لرفع الوباء ، بل قالوا إن الإمام يأمر الناس بالصيام عند نزول الوباء ، ولكن القول بمثل هذا يحتاج إلى دليل ، فلا نثبت مشروعية عمل إلا بدليل شرعي.

ومن المسائل المتعلقة بالوباء مسألة أحكام تغسيل المصابين بهذا المرض، كما تقدم أن المريض المحتاج إلى رعاية يشرع القيام برعايته ولو كان مريضا بمرض معدٍ وأن سنة الله في الكون تلاحظ أن من خالط المرضى للقيام بمصالحهم فإن الله يحميه من أمراضهم ولذلك في سنوات الطواعين التي يموت فيها خلق كثير يحمي الله جل وعلا أولئك الذين يقومون بشئون المرضى كتغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم ، وكما تقدم في الحديث الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة وقال " بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه " وذلك أن هذا المريض يحتاج إلى طعام ، فقير جائع ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، ومثل هذا أيضاً تغسيل الميت بالطاعون أو بالأمراض المعدية فإنه إذا أمكن تغسيلهم مع اجتنابهم فهذا أولى وأحسن فإذا وقى الإنسان نفسه بأساليب الوقاية إما بأنواع الملابس والأغطية للوجوه والأيدي ونحو ذلك أو بغيرها أو بالابتعاد عن المريض وصب الماء عليه من على بعد فحينئذ هذا أولى ، وفيه امتثال حديث " فر من المجذوم فرارك من الأسد ".

ومن المسائل المتعلقة بالأمراض المعدية حكم النظر إليهم ( أي حكم النظر إلى المرضى المصابين بالأمراض المعدية ) فقد ورد في الحديث " لا تديموا النظر إلى المجذومين " وهذا الحديث أسانيده ضعيفة ، وبعض أهل العلم يقوي هذا الحديث بالنظر إلى تعدد طرقه ، ومن قال بذلك قال إن المعنى الذي من أجله نهي عن ذلك أن النظرة إلى المجذوم يكون فيها نوع تنقص وأن المجذوم متى رأى الناس يحدون النظر فيه فإنه حينئذ تضعف نفسيته وبالتالي يكون سببا لانتشار المرض فيه وتأثره بالمرض .

ومن المسائل المتعلقة بالأمراض المعدية حكم بيع ثياب المريض بمرض معدٍ أو الأغراض والأشياء التي لها اتصال بالمريض فمثل هذه المبيعات والسلع يجب تطهيرها قبل بيعها لئلا يكون فيها شيء من المرض وبالتالي يؤدي ذلك إلى انتقال المرض إلى الآخرين ، فالشريعة قد نهت عن إيقاع الضرر بالغير والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .

ومن المسائل المتعلقة بالأمراض المعدية حكم ذهاب المريض بمرض معدٍ للعمرة أو الحج ، فنقول من كان كذلك فإنه يمنع من السفر إلى الحج أو العمرة وذلك لئلا يعدي غيره ، فيكون سببا في إلحاق الضرر بالآخرين فيكون آثما بهذا ، والشريعة قد نهت المسلم عن إيذاء غيره ، ومن كان مريضا بمرض معدٍ وقد رغب في الحج والعمرة وبذل أسبابهما فترك الحج والعمرة مراعاة للحكم الشرعي فإنه يكتب له ثواب وأجر الحج كاملاً بدون نقصان وذلك أن قاعدة الشريعة: أن من أراد عملاً صالحاً وبذل أسبابه ومنع منه بمانع خارج عن قدرته وإرادته فإنه حينئذ يكتب له الأجر كاملاً، كما قال صلى الله عليه وسلم " إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحاً مقيماً " وكما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجاهدين المسافرين معه إلى تبوك لما عادوا قال " إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا شركوكم في الأجر ، حبسهم العذر " فمن أراد الحج والعمرة وأصيب بمرض معدٍ فتركه لله خوفاً على إخوانه كتب له أجر الحج والعمرة كاملاً إن شاء الله ، وكتب له أجر بقائه وأجر نيته الصالحة في عدم إلحاق الضرر بإخوانه .

ومن المسائل المتعلقة بالأوبئة والأمراض المعدية حكم استعمال الحمامات العامة من قبل المرضى بأمراض معدية ومن هذا المسابح التي تكون في الأندية أو في الفنادق أو في غيرها فإن من كان مريضاً بمرض معدٍ حرم عليه استعمال هذه الحمامات العامة لئلا ينقل مرضه وعدواه إلى الآخرين .

ومن المسائل المتعلقة بالوباء والأمراض المعدية مسألة حق المرأة في فسخ النكاح ، فإذا تزوجت امرأة برجل تبين أنه مريض بمرض معدِ دائم ليس مرضاَ مؤقتاً فإن لها حق التقدم للقضاء بفسخ النكاح خوفاً من انتقال المرض إليها ،هذا في الأمراض الدائمة ، أما الأمراض المؤقتة _الأمراض المعدية التي تصيب الإنسان لمدة مؤقتة _فهذا لا يحق للمرأة أن تطلب الفسخ لأنه لا يلحقها ضرر باجتناب زوجها لها في هذه المدة القصيرة ، ومما يتعلق بهذا من المسائل الفقهية هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها خوفاً من العدوى والمرض ، فإذا كان الرجل مصابا بمرض معدٍ فحينئذ هل يجوز لها أن تمتنع من الزوج بسبب هذا المرض خوفاً من أن ينتقل المرض إليها ، نقول نعم يجوز لها ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " فر من المجذوم فرارك من الأسد " ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " إلا إذا تزوجته عالمةً بمرضه .

ومن المسائل المتعلقة بالوباء والأمراض المعدية مسألة ملاحظة سريان الأمراض المعدية للأولاد والنسل ، فالمريض بمرض معد عليه أن يبذل من الأسباب ما يؤدي إلى سلامة نسله وأولاده ، إما باختيار الزوجة التي لا تتأثر ولا يتأثر نسلها بمرضه أو بمراجعة الأطباء ليختاروا ما يكون مناسباً لحاله لدرء هذا المرض المعدي عنه .

ومن المسائل المتعلقة بالأمراض المعدية مسائل في القصاص وفي باب الجنايات وذلك لو أن شخصاً خطف آخر ، فنقله إلى مكان وبيء كما لو نقله إلى بلد فيها الطاعون فانتقل إليه فمات ، هل يثبت حكم القصاص في مثل هذه المسألة أو لا يثبت فإن القاعدة الشرعية أن الحكم يكون على المباشر إلا إن يٌفقد المباشر أو يكون المباشر معذورا في مباشرته فينتقل الحكم إلى السبب ، وهنا هذا الخاطف هو السبب في انتقال المرض إليه ، فنقول حينئذ يثبت حكم القصاص في هذه المسألة لأنه قد تسبب إلى موته ، فإذا كان هذا الخاطف سيقرر عليه حكم المحاربة سواء أحكم عليه مثلاً بالقتل جاز لأولياء المخطوف إن يطالبوا بالدية ، فإن لم يحكم على هذا الخاطف بالقتل فإن لأولياء المخطوف أن يطالبوا بدم الخاطف لأن موت قريبهم قد نتج من فعل هذا الشخص الذي تعمد انتقال المرض إليه ، قال الله جل وعلا " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ".

ومن المسائل المتعلقة بالأمراض والأوبئة والطواعين أن يقال هل الأمراض المعدية تعتبر من الأمراض المخوفة؟ وذلك أن العطية في مرض الموت لا تخرج إلا من الثلث فهل المرض المعدي يعد من الأمراض المخوفة؟ نقول: لا يمكن إعطاء هذا الحكم مطلقاً ، فالأمراض المعدية على أقسام منها أمراض مخوفة ومنها ما ليس بمخوف ، فما غلب على الظن موت صاحبه منه من الأمراض فإنه مرض مخوف ، العطية فيه بمثابة الوصية لا تخرج إلا من الثلث وأما الأمراض المعدية التي لا يخشى على المرء وعلى المرضى من الموت فيها فهذه ليست من الأمراض المخوفة ، وقد يختلف هذا الحكم في المرض الواحد ما بين زمان وآخر ، فإن المرض في زمان لا يكون له علاج فيكون مرضا ً مخوفاً لأن الغالب على من أصيب بذلك المرض أن يموت منه ، وفي زمن آخر يعرف علاجه ويوفق الله جل وعلا من يشاء من عباده إلى معرفة الدواء الذي بإذن الله ينفع معه فحينئذ لا يكون مرضاً مخوفاً مع أن المرض واحد في الزمانين .

من المسائل المتعلقة بهذا مسألة الموتى في الطواعين إذا ماتوا جماعة كيف نورث بعضهم من بعض ؟وهذه تعرف عند الفقهاء بمسائل ميراث الغرقى والهدمى ، فإن عرف المتقدم منهم في الوفاة سواء عرف بشهادة شهود أو بقيام قرائن أو بمعرفة الأطباء لوقت الوفاة فحينئذ لا إشكال في المسألة فإن المتأخر في الوفاة يرث من المتقدم ، فالمتقدم لا يرث من المتأخر ، وأما إذا جهل الحال ولم يعلم من هو المتقدم منهم ومن هو المتأخر فما العمل حينئذ ؟ قال طائفة بأننا لا نورث بعضهم من بعض وقال آخرون بأننا نورث بعضهم من بعض من قديم المال لا من جديده الذي يرث به بعضهم من بعض ولعل القول الأول أظهر لأن من شرط الميراث تحقق حياة الوارث ، والوارث هنا لم يتحقق أنه حي ومن ثم فإن الأظهر أنه لا يرث بعضهم من بعضهم شيئا .

ومن المسائل المتعلقة بالأوبئة والأمراض المعدية حكم أخذ اللقاح الذي يعطى من أجل الوقاية من هذه الأمراض ، فنقول اللقاح الذي يعطى على نوعين : النوع الأول : ما عرف أثره بالتجربة أنه يقي بإذن الله من هذا المرض ، ومثل هذا له أحكام العلاج وهو نوع من أنواع العلاج ، وذلك لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم " تداووا " فيأخذ حكم التداوي الذي ذكرناه في أول لقائنا هذا ، وبعض الفقهاء استشكل أخذ اللقاح وقال إن هذا اللقاح مرض مخفف ينقل إلى الجسد ليتمكن الجسم من محاربة المرض الثقيل (ليتعود البدن على مقاومة المرض) ، قالوا فكيف نستجيز إدخال مرض إلى الجسد ؟ والأظهر أن هذا العمل لا حرج فيه بل هو من القربات، لأن إدخال الضرر هنا لا يترتب عليه ضرر بل يترتب عليه مصلحة لوقاية متعاطي هذا اللقاح من المرض الشديد فهذا دليل على عدم المنع من أخذ هذا اللقاح. النوع الثاني من لقاح الأمراض المعدية ما لم يتأكد من أثره ولم يعرف بالتجربة بعد أو اختلف كلام الأطباء فيه بحيث لم يعتمد الإنسان على شيء ولم يترجح لديه شيء من أقوالهم ، فحينئذ الأصل المنع من أخذه وعدم جوازه لأنه لم يتأكد من تأثيره في الوقاية من المرض ، فنحن تأكدنا من أنه مضر ، وأنه يدخل على البدن شيئاً من الضرر ولم نتأكد من أن له فائدةً أعظم منه ،ومن ثم فإننا نمنع منه ، لأننا لا نستجيز الإقدام على فعل إلا إذا كان نفعه أكبر من ضرره ، فما لم نتأكد من ذلك فالأصل منعه ، إذا كان الفعل نتأكد ونجزم بأنه مضر وأن ما يقابل هذا الضرر من الفائدة لم يثبت بعد ، فحينئذ يمنع منه .

هناك مسائل كثيرة متعلقة بالأمراض المعدية أشرت إلى شيء منها ، أيضا أذكر أنه قبل أيام اتصل علي متصل وقال : عندي زوجتان إحداهما مريضة بهذا المرض المعدي والأخرى ليست كذلك ، فهل تسقط ليلة المريضة أو لا تسقط ؟ فنقول: لا تسقط ليلة المريضة والواجب العدل ، وهو وإن لم يبت معها في فراش واحد خوفاً من العدوى لكنها يبيت في بيتها لأنها تأنس بذلك إذ ليس المقصود بالقسم للزوجات مجرد البيتوتة على الفراش وإنما هناك معان أخرى من القسم ومن ذلك : طمأنينة الزوجة ، واستقرار نفسها.

هذا شيء من أحكام مسائل الأمراض المعدية وهذا يدلك على أن الشريعة شريعة كاملة وأنها محققة للمصلحة وأن من فضل الله عز وجل على الأمة أن أوجد فقهاء يستخرجون أحكام ما يرد على الناس من النوازل وأنهم انطلقوا من الكتاب والسنة في الحكم على جميع الجزئيات التي ترد على الناس ، هذا وأسال الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة ، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ، وأن يكفي المسلمين شر هذه الأمراض ، وأن يجعلها سبباً من أسباب الخير ، كما أساله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة ، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم هداة مهتدين ، اللهم اجعلهم من أسباب الهدى والتقى والسعادة والصلاح للناس أجمعين ، هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،

الأسئلة التي وردت للشيخ حفظه الله :

السؤال الأول : ما حكم التطعيم عن انفلونز الخنازير حيث أنه عادة يؤخذ التطعيم من نفس المرض لتقوية مناعة الجسد على مقاومته ونخشى أن هذه العينة أخذت من الخنزير ، فما تعليقكم حول هذا الأمر ؟

جواب الشيخ : هذا السؤال فيه جزئيتان ، الجزئية الأولى متعلقة بحكم أخذ التلقيح ضد الأمراض المعدية ، وهذا ذكرته أثناء كلمتي قبل قليل ، المسألة الثانية متعلقة بحكم التداوي بالخنزير ، فنقول بأن الأصل عدم جواز التداوي بما حرم الله جل وعلا لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " كما ورد ذلك من حديث ابن مسعود بإسناد جيد ، لكن ينبغي أن يلاحظ أن التداوي يغاير بعض الأعمال التي ترافق الدواء، فمرة قد يوضع في الدواء أمر محرم لحفظ الدواء ليس للعلاج به ، ومرة يستخدم شيء محرم لا للعلاج وإنما لتقوية البدن ، من مثل استعمال بعض الأشياء التي تؤخذ من الخنزير ووضعها كجلد ، فهذا ليس تداوياً ، وإنما التداوي يكون بمعالجة جزء مريض ، والمرض هو تبدل حال جزء من الجسد من حال الصحة إلى غيره ، فهذا هو الذي تكون معالجته بواسطة الأدوية المحرمة ممنوعاً منها ، فالمقصود أنه ليس كل استخدام لمحرم يعد تداوياً به ، هناك مسألة ثالثة وهي أن الإشاعة أو الخبر الذي يتداول عن دواء أو تطعيم بدون التأكد من صحته لا يصح الاستناد عليه أو بناء حكم على ذلك حتى يتم التأكد من صحة الخبر .

السؤال الثاني : سأل يسأل ويقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الوباء الذي كان بالمدينة إلى الجحفة ، هل هذا يدل على أنه يجوز أن ندعو بنقل أوبئة المسلمين إلى بلاد الكفار ؟

جواب الشيخ : الجحفة في ذلك الوقت لم يكن فيها أحد ، ومن هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بانتقال هذا المرض وهذا الوباء من المدينة إلى ذلك المكان ، وأما بالنسبة للدعاء على غير المسلمين وهل هو مشروع أو غير مشروع ، فهذا ينقسم إلى قسمين : الأول ما كان فيه مصلحة لهم بأنهم إذا أصابتهم المصيبة تذكروا وتفكروا بعقولهم مثلا ، أو ضعفوا بحيث لا يتمكنون من مقاتلة أهل الإسلام والكيد لهم ، فحينئذ يشرع الدعاء عليهم بهذه النية ، والنوع الثاني أن يدعى عليه لمجرد إيصال الضرر لهم تشفياً للنفس بدون أن يكون المقصد تحصيل خير ومصلحة شرعية فمثل هذا ينهى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على أهل مكة نزل قوله تعالى : " ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم " ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله على دوس فقال صلى الله عليه وسلم " اللهم أهد دوساً وأت بهم " ولما قيل له إن قريشاً فعلت بك وفعلت أفلا تدعوا عليهم ، وفي لفظ أفلا تلعنهم ، فقال صلى الله عليه وسلم " إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت معلماً هادياً"

السؤال الثالث : يسأل يقول ذكر في حديث " لا عدوى ولا طيرة " أن اللا نافية للجنس أي أن العدوى منفية كليا، فما صحة هذا القول ؟

جواب الشيخ : كما تقدم معنا أن المراد بهذا اللفظ أن العدوى لا تنتقل بنفسها ، وأن انتقال المرض لا يتوقف على العدوى فقط ، ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم " إن البعير الأجرب يأتي إلى الإبل فيجربها " ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام خاطئ أو أن وجود البعير الأجرب ليس سبباً في انتقال المرض ، وإنما أراد أن يبين أن المرض لا ينتقل بنفسه وأن المخالطة وحدها ليست كافية في إثبات العدوى ، ويدلك على هذا أن المرض ينتقل بدون عدوى ، ومن هنا قال :" فمن أعدى الأول؟ " أي أن الأول أصابه المرض بدون أن يكون هناك من يخالطه وهو مريض .

السؤال الرابع : يسأل يقول ما ضابط الوباء حين يكون الكثرة أم ماذا ؟ ، وهل يعد السرطان الآن وباء أو مرض السكري مثلاً؟

جواب الشيخ : تقدم معنا إن الأمراض على ثلاثة أنواع ، أمراض معدية غير معدية ، وأمراض معدية لا ينقلها الأصحاء ، وأمراض معدية ينقلها الأصحاء ، هذا هو التقسيم الشرعي فيما يتعلق بالأمراض ، ولفظ الوباء قد يصدق على القسم الأخير الذي ينقله الأصحاء .

السؤال الخامس : ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقل الوباء إلى الجحفة ، والسؤال هل هناك حكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع برفع الوباء نهائيا ؟

جواب الشيخ : من المعلوم أنما يقدره الله جل وعلا على العباد من أمور يكرهونها ولا يرغبون فيها ليست شراً محضاً بل الخير غالب عليها ، ومن هنا مثلاً وجود إبليس فيه ضرر وشر ، لكن يترتب على وجوده مصالح أعظم من ذلك الضرر فإن المؤمنين يعصون الشيطان ولا يطيعونه فيكون ذلك سبباً لعظم أجورهم ، والمؤمنون يعتصمون بالله من شر هذا العدو ويتوكلون على الله ، فيكون سبباً لعظم أجورهم ، ثم إن أولياء الشيطان ليسوا كذلك شراً محضاً ، بل يترتب على اتباعهم للشيطان مصالح كثيرة من مثل مصلحة الدعوة إلى الله ومصلحة النصيحة ومصلحة الأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله ، وتبيين الحق وتوضيحه ، وهكذا فيما يتعلق بالأمراض فإن وجود المرض ليس شراً محضاً ، ولم يخلق الله جل وعلا شيئاً في الكون وهو شر محض ، بل تكون مصلحته أغلب من مفسدته بالنظر إلى عموم الأمر ، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" والخير بين يديك " أنه أثبت نسبة الخير إلى الله ، أما الشر فقال : " والشر ليس إليك " أي الشر المحض الذي يتمحض أن يكون شراً من جميع جوانبه ، هذا ليس في خلق الله ، وهذا مثاله مثال الدواء كريه المطعم ، فإن فيه شراً وهو كراهة المطعم وقد يكون فيه آثار جانبية لكن إذا نظر الإنسان إلى مصلحته وفائدته فإذا هي أعظم من مفسدته

السؤال السادس : هل يأثم من يترك الحج بحجة أن مكة قد انتشر الوباء فيها ؟

جواب الشيخ : جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المدينة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون ، وقال طائفة من أهل العلم بأن مثل هذا الحكم يكون أيضا لمكة ، وعلى كل فهذا المرض الجديد _النوع الجديد من الأنفلونزا_ ليس مرضاً مميتاً وليس مرضاً يكون الغالب فيه الموت ولا حصول الأمراض العظيمة ، وكثير من الناس أصيب بهذا المرض وهو في بيته ، إلا أن الذي أؤكد عليه أن من أصيب بهذا المرض وهو لا زال في وقت الإصابة وفي وقت الحج سيبقى المرض معه فإنه لا يذهب إلى الحج ، ورد في المؤطا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو في الطواف رأي طائفاً مصاباً بالجذام ، فأمره عمر أن يعتزل الناس ، وألا يطوف بالبيت ، وقال له عمر : " لو جلست في بيتك " قال الراوي فبقيت في بيتها ولم تخرج بعد ذلك من بيتها ، فلما مات عمر قيل لها ألا خرجتي فقالت : لن أطيعه حياً وأعصيه ميتاً "

السؤال السابع : ما هو الطاعون،وهل الأنفلونزا التي انتشرت الآن هي من الطاعون وما أحكامه ؟

جواب الشيخ : ليست هذه الانفلونزا من الطاعون وليس لها أحكامه ، هذا المرض الجديد لا ينقله إلا المرضى ، وأما الأصحاء فلا ينقلونه، وبالتالي فليس لها أحكام الطواعين ، والطاعون مرض يصيب الناس ويكون فيه غدد كبيرة وهذا الطاعون أصيب به جماعة منهم أبو لهب فإنه أصيب بالطاعون ولذلك اعتزله الناس ولم يقربوا منه حتى أبناؤه ، وكذلك عامر بن الطفيل أصيب به ، فقال غدة كغدة كذا وموت في بيت سلولية ، ومن أمثلة الطواعين مرض الجدري ، والكوليرا ، فهذه لها أحكام الطاعون ومن أنواعه .

السؤال الثامن : يسأل عن حكم لبس الكمامات أثناء الطواف والسعي للمرأة من أجل الوقاية من المرض ؟

جواب الشيخ: الأظهر أنه لا يجوز للمرأة لبس هذه الكمامات ، والمرأة لا تلبس مخيطاً على وجهها في الطواف ، ومن هذا هذه الكمامات لأنها تتمكن من الاغتناء عنها بلبس الغطاء ، فإن غطاء الوجه يؤدي من المنافع ما لا تؤديه هذه الكمامات ، وبالتالي فلا يجوز للمرأة لبس هذه الكمامات في أثناء الإحرام ، وأما بالنسبة للرجل فإن كان هناك أمراض معدية ، وقال الأطباء لا يمكن التوقي منها إلا بمثل هذا اللباس جاز لبسه ولا يجب فيه فدية ، لأنه مما ليس فيه إتلاف .

السؤال التاسع : يضع البعض طرف شماغه عند السجود أو في صلاته يغطي وجهه خشية من انتشار هذا الوباء ، فهل يؤثر على صلاته ؟

جواب الشيخ : الفقهاء يذكرون أنه يكره التلثم في حال الصلاة ، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه فعل ذلك في صلاته وقال " صلوا كما رأيتموني أصلي " وأما بالنسبة لوضع جزء من القماش أو الثياب على الأرض حال سجود الإنسان فهذا لا حرج فيه ، فقد ورد أن جماعة من الصحابة كانوا يضعون أطراف أكمامهم في مواطن سجودهم خوفاً من الحر ، فإذا كان له مسوغ و سبب فلا حرج على الإنسان فيه .

السؤال العاشر : إذا تزوج رجل بامرأة ثم اكتشف أن بها مرضاً معدياً ، قد يتنقل إليه و إلى ذريته منها ، فهل الأفضل له أن يبقى معها وهو كاره لها أو أن يفارقها ؟

جواب الشيخ: جمهور أهل العلم يقولون الأفضل له البقاء ، يستدلون على ذلك بقوله تعالى : " فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيرا" ، والقول الثاني بأن من كان كذلك وخشي على ذريته ولم يتمكن من الجمع بين زوجتين فإنه حينئذ يختار غيرها ويفارقها وهذا القول أولى وأظهر ، لأن سعي الإنسان إلى سلامة أبنائه من الأمراض عمل صالح وبذلك جاءت النصوص بتوصية الإنسان بأولاده كما في قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم" ومما ينفع الإنسان بعد موته الولد الصالح الذي يدعو له والصلاح له أسباب منها العقل والديانة وصاحب المرض يشتغل بمرضه عن التعقل والتفكر في الأمور ، ويشتغل بمرضه عن طلب العلم الذي يكون سبباً من أسباب تحصيل التقوى والعمل الصالح.

السؤال الحادي عشر :ذكرتم أن الوباء هو المرض المعدي الذي ينقله الصحيح ، وهذا المرض الأنفلونزا المستجدة لا ينقله الصحيح ولا ينقله إلا المريض ، فهل يعتبر من الوباء ؟

جواب الشيخ : كما تقدم أننا حسب الاصطلاح الشرعي ، لا نعتبره وباء .

لعلنا نقف على هذا نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ، اللهم جنبنا كل سوء ، واجعلنا من أهل الخير والهدى والتقى ، اللهم يا حي يا قيوم اجز من قام على نشر العلم خير الجزاء ووفق إخواننا في هذا الجامع لكل خير ، هذا والله أعلم وصلى الله على نبيا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

هناك تعليقان (2):

  1. الشيخ سعد حفظه الله عالم سلفي أصولي معروف في البيئة العلمية، وهذا الموضوع الذي تعرض له الشيخ موضوع مهم للغاية، نحتاج إلى مثل هذه التحقيقات العلمية والتدقيق في المسائل الفقهية المتجددة، أرجو من الإخوة المتخصصين في علم الفقه وأصوله العناية بهذا الجانب المهم وخاصة في بيئتنا في شبه القارة الهندية، فإن الاحتياج هناك أشد، مستضيئاً بمقالات الشيخ حفظه الله التي تنشر تباعاً في موقعه الشخصي. وجزاكم الله خيرا.

    ردحذف
  2. thank you very much

    ردحذف